قانون الجمعيات العلمية رقم ٥٥ لسنة ۱۹۸۱ المعدل)
الفصل الأول الأهداف
المادة الأولى:
يهدف هذا القانون الى تنظيم شؤون الجمعيات العلمية وتوفير مستلزمات عملها ودعمها وتنسيق نشاطاتها فيما بينها ومع اجهزة الدولة في سائر فروع المعرفة بما يكفل اسهامها في تحقيق تطور علمي يخدم اهداف وخطط التنمية
القومية.
المادة الثانية (2):
الفصل الثاني
الجمعية العلمية
يقصد بالجمعية العلمية لأغراض هذا القانون كل جمعية مؤسسة وفقا لأحكامه تمارس نشاطا علميا في مجال اختصاصها كإعداد البحوث والدراسات وتنظيم الندوات واللقاءت والمؤتمرات العلمية أو المساهمة فيها وجمع وتوثيق المعلومات وتبادل الخير والتجارب وإصدار المطبوعات وجمع وتبويب المعلومات عن ذوي الاختصاص داخل القطر و خارجه وكل ما من شأنه رعاية وتطوير الاختصاص.
المادة الثالثة:
يقدم المؤسسون طلب تأسيس الجمعية الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرفقا بالنظام الداخلي للجمعية المراد تأسيسها على ان لا يقل عدد المؤسسين عن عشرة وعلى الوزارة الاستئناس برأي المجلس الأعلى للجمعيات العلمية أن تبت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله لديها وفي حالة
عدم البت فيه خلال هذه المدة تعتبر الجمعية عنديد مؤسسة يحكم القانون.
ج إذا أصدرت محكمة التميز قرار بتأييد استيفاء الطلب للشروط القانونية تعتبر الجمعية مؤسسة يحكم القانون
من تاريخ صدور القرار.
المادة الرابعة:
يشترط في عضو الجمعية ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية أو ما يعادلها في الأقل ويجوز استناء المخترعين والمكتشفين والباحثين والمبدعين المتميزين من هذا الشرط وفقا لاحكام النظام الداخلي.
المادة الخامسة:
تنتهي العضوية في الجمعية في احدى الحالات الآتية:
ا استقالة العضو وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها من الهيئة الادارية باغلبية عدد أعضائها.
ب – فقدان احد شروط العضوية بقرار من الهيئة الادارية باغلبية عدد أعضائها.
ح الفضل في الحالات التي يحددها النظام الداخلي للجمعية وذلك بقرار تتخذه الهيئة الإدارية باغلبية ثلثي
عدد أعضائها ويحق للعضو المفصول الاعتراض على قرار الفصل لدى الهيئة العامة للجمعية خلال ثلاثين
يوما من تاريخ تبلیغه به ويكون قرار الهيئة العامة بهذا الشان لياليا.
المادة السادسة:
ا تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية عند تسجيلها لدى الوزارة.
ب للجمعية أن تتملك الأموال والعقارات التحقيق أغراضها .
المادة السابعة:
ا تتكون الهيئة العامة للجمعية من الاعضاء الذين سددوا دوا ما عليهم من بدلات الاشتراك
ب – يعتبر النصاب حاصلا بحضور أغلبية عدد أعضاء الهيئة العامة للجمعية فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع
المدة أسبوع واحد ، ويعد النصاب حاصلا عندند مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
عدلت بموجب التعديل الأول لقانون الجمعيات العلمية العلمية رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٧
ج تتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
المادة الثانية:
تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي خلال شهر شباط.
ب – يجوز دعوة الهيئة العامة إلى اجتماعات استثنائية بناء على طلب ثلثي الاعضاء أو بناء على طلب الهيئة
الادارية أو الوزارة.
ج – إذا حالت ظروف خاصة دون اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد لانتقادها فعلى الهيئة الإدارية تعيين
موعد جديد للاجتماع على ان تشعر الوزارة بذلك.
المادة التاسعة :
على الهيئة المؤسسة دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع خلال مدة ستين يوما من تاريخ تأسيس الجمعية الانتخاب
الهيئة الادارية الأولى، وتكون الهيئة المؤسسة بمثابة هيئة ادارية مؤقتة لحين انتخاب الهيئة الادارية خلال
الفترة المذكورة.
المادة العاشرة
الهيئة العامة للجمعية هي أعلى سلطة فيها تضع سياستها العامة وتشرف على الشالها ولها في سبيل ذلك ما يلي:
1- اقرار خطة العمل.
ب اقرار الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن النظام المالي والاداري.
المادة الحادية عشرة:
ا تتكون الهيئة الإدارية من عدد لا يقل عن سبعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط وفقا للنظام الداخلي للجمعية
النتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين اعضائها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يشترط في عضو الهيئة الإدارية أن يكون:
1- من ذوي المؤهلات والنشاطات العلمية.
– محل عمله ومقر إقامته في محافظة مركز إدارة الجمعية.
عدلت بموجب التعديل الأول القانون الجمعيات العلمية العلمية رقم 18 لسنة ١٩٨٧
د يحرى انتخاب اعضاء الهيئة الإدارية بحضور ممثل عن الوزارة للاشراف على عملية الانتخاب لضمان صحة سيرها وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للجمعية وينظم بذلك محضر يرفع إلى الوزارة.
المادة الثانية عشرة:
ا تعقد الهيئة الادارية اجتماعا مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسها أو من يخوله وبناء على طلب الطبية اعضاء الهيئة الادارية.
ب – يتم النصاب بحضور اغلبية اعضاء الهيئة الادارية وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي
يرجح الحالب الذي صوت فيه الرئيس
ج توسل محاضر اجتماعات الهيئة الإدارية إلى المجلس الأعلى للجمعيات العلمية لإبداء الرأي فيها اذا تطلب
الأمر ذلك.
المادة الثالثة عشرة
التولى الهيئة الإدارية للجمعية ما يلي:
ا اعداد خطة العمل السنوية.
ب إعداد الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن النشاط المالي والاداري للجمعية.
ج الموافقة على المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل القطر وخارجه.
د الموافقة على عقد المؤتمرات العلمية داخل القطر وخارجه بالتعاون مع الجمعيات العلمية.
هـ الموافقة على تأسيس فروع للجمعية في المحافظات وتأليف لجان وشعب ضمن حقل اختصاصها.
المادة الرابعة عشرة:
تتكون مالية الجمعية من :
ا بدلات اشتراك الاعضاء
في المنح الحكومية.
ج المنح الأخرى والهبات والتبرعات والاكتاب والوقف من الافراد والجهات الأخرى، على أن تؤخذ موافقة
الوزارة اذا كانت من جهات عربية أو اجنبية
د الإيرادات الأخرى التي تحصل عليها الجمعية نتيجة النشاطاتها
4 of 7
Type here to search
Ps
عدلت بموجب التعديل الأول لقانون الجمعيات العلمية رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٧
المادة الخامسة عشرة:
للجمعية حال نفسها بقرار يتصدر من هيئتها العامة باغلبية التي عدد اعمالها.
ب للوزير حل الجمعية اذا خرجت عن اهدافها او اصبحت عاجزة عن تحقيق اعراضها وللجمعية حق
الاعتراض على قرار الحل لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بالقرار، ويكون قرار المحكمة
بهذا الشأن قطعها.
ج تؤول اموال الجمعية بعد تصفيتها إلى المجلس الأعلى للجمعيات العلمية.
د – للوزير دمج الجمعيات العلمية المتشابهة اهدافها.
الفصل الثالث
المادة السادسة عشرة:
المجلس الأعلى للجمعيات العلمية
ا يؤسس المجلس الاعلى للجمعيات العلمية في بغداد وفقا لاحكام هذا القانون ويتمتع بالشخصية المعنوية.
اب يتكون المجلس من:
ا رؤساء الجمعيات العلمية المؤسسة بموجب هذا القانون أو نوابهم عند تعذر حضورهم العذر مشروع.
مسئل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوظيفة مدير عام في الاقل
عدد من ذوي الخبرة والاختصاص يمثلون الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة التي يحددها المجلس.
ج مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات.
د – ينتخب اعضاء المجلس من بينهم بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق.
العادة السابعة عشرة
ا ينعقد المجلس ثلاث مرات في السنة في الأقل.
ب يتم النصاب في اجتماعات المجلس بحضور الغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات بالغلبية عدد الاعضاء وعند تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس
المادة الثانية عشرة
يخلص المجلس بما يلي:
عدلت بموجب التعديل الأول القانون الجمعيات العلمية رقم ما لسنة ١٩٨٧
ا المصادقة على خطة العمل والموازنة السنوية للجمعيات.
ي المصادقة على التقرير السنوي النشاطات الجمعيات المالية والادارية.
ج تأليف اللجان لتحقيق اغراض علمية محددة
د التوصية با بالانضمام إلى إلى الاتحادات العربية والدولية أو الدخول في ی تاسيسها وفقا لاحتكام القانون
ه تقديم تا تقرير سنوي عن اعمال الجمعيات العلمية إلى الوزارة وفي حالة عجز الهيئة الادارية عن تحقيق اهداف
الجمعية . جاز للمجلس دعوة الهيئة العامة للجمعية المعنية إلى اجتماع استثنائي لمناقشة التقرير واتخاذ القرار
المناسب بما في ذلك اعضاء الهيئة الإدارية وانتخاب هيئة جديدة لمدة ثلاث سنوات
و اشعار الوزارة والجهة التي يمثلها العضو في حالة غيابه مرتين متنالیتین دون عذر مشروع لاتخاذ ما يقتضي بهذا الشان
المادة التاسعة عشرة
تتكون مالية المجلس من :-
1- بدلات اشتراك الجمعيات العلمية والوزارات والمؤسسات الممثلة فيه.
– نسبة من ربح الممتلكات والفعاليات والنشاطات والمطبوعات التي تقوم بها أو تصدرها الجمعيات العلمية
٣٠ المنح والتبرعات والإيرادات الأخرى الناجمة عن نشاطات المجلس.
يحدد المجلس بدل الاشتراك السنوي لكل جمعية أو وزارة او مؤسسة ممثلة فيه وكذلك نسبة الربح المشار اليه في
الفقرة (1) من البند (أ) من هذه العادة.
عدالت بموجب التعديل الأول القانون الجمعيات العلمية رقيم ٦٨ لسنة ١٩٨٧
المادة العشرون
الفصل الرابع
احكام عامة وختامية
يشترط أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية على
ا اسم الجمعية والغرض الرئيسي من تأسيسها ومنطقة عملها.
ب الاسم الثلاثي لكل عضو من الاعضاء المؤسسين وعمره وعمله ومقر اقامته ودراسته ونشاطه العلمي.
ج قواعد اكتساب العضوية وحالات فقدانها.
د مقدار بدل الاشتراك السنوي.
ر عدد اعضاء الهيئة الادارية وقواعد اجتماعاتها وسير العمل فيها.
و قواعد تكوين وادارة فروع الجمعية.
الأمور الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الحادية والعشرون
ا على الجمعيات الوارد ذكرها في الملحق المرفق بهذا القانون تقديم طلبات التأسيس إلى وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون وبخلافه تعير
الجمعية منحلة قانونا ويؤول ما تبقى من أموالها بعد تصفيتها إلى المجلس الأعلى للجمعيات العلمية.
ب ثبت الوزارة في الطلب المقدم في البند اعلام خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تسجيله لديها فاذا
وافقت على طلب التأسيس وتعتبر الجمعية منحلة وتؤول حقوقها والتزاماتها إلى الجمعية المشكلة بموجب هذا
القانون . اما اذا رفضت الوزارة الطلب فتبقى الجمعية خاضعة إلى القانون الذي اجيزت بموجبه.
المادة الثانية والعشرون
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون
ينقذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية